المادة 2
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 10615 تاريخ 14/07/1997 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 10615 of 14 Jul 1997. Published in Official Gazette issue 36 of 24 Jul 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 10615 تاريخ 14/07/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/186780/article/2/