All legislation

مرسوم Decree No. 5918 20/07/2001

Unofficial English title

Authorization to bottle drinking water or table water for Samaria Products Establishment

Official title, in Arabic الاجازة بتعبئة مياه للشرب او مياه للطاولة لمؤسسة منتوجات السامرية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5918 of 20 Jul 2001. Published in Official Gazette issue 36 of 26 Jul 2001. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5918
Date
20/07/2001
Official Gazette
Issue 36, 26/07/2001, p. 2951-2952
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 5918 تاريخ 20/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ

16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه

والمرطبات المعبأة في اوعية) لا سيما

المادة الاولى منه,

بناء على طلب الترخيص المقدم من مؤسسة

منتوجات السامرية والمسجل تحت رقم

3387/99 في ديوان وزارة الصحة العامة,

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة

الصحية في وزارة الصحة العامة التي

تبين ان العقار (956) من منطقة النخلة

العقارية والمطلوب تعبئة المياه

المستخرجة من البئر الواقع فيه تبلغ

مساحته 712م2 ويقع في منطقة امتداد

سكني بالاضافة الى انه مستأجر بموجب

عقد ينتهي بتاريخ 30/06/2003,

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة

والمياه بكتابها رقم 835/ص تاريخ

30/12/1999 (استعمال مياه البئر

لاغراض صناعية),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لمؤسسة منتوجات السامرية مؤقتا بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم (956) في منطقة النخلة العقارية­ قضاء الكورة­ محافظة لبنان الشمالي في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 77 م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983

المادة 3

مادة 3: يتوجب على مؤسسة منتوجات السامرية القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على الشركة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, ان تتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/09/1983 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم لمدة تنتهي بتاريخ 30/06/2003 (انتهاء عقد الايجار) ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه سيما وان المؤسسة قائمة وقيد الاستثمار.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 20 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2001