The whole text

مرسوم رقم 5684 تاريخ 12/06/2001 Repealed ملغى

المادة 3

Article 3 of Decree No. 5684 of 12 Jun 2001. Published in Official Gazette issue 36 of 26 Jul 2001. Status: repealed.

المادة 3

المساحات الخارجية:

1- تشتمل المساحات الخارجية في المدارس الرسمية على نوعين من المساحات:

أ- المساحات المخصصة للالعاب والاستراحة التي يفترض فصلها عن بعضها بحسب المراحل واعمار التلاميذ.

اما المساحة المخصصة للرياضة (1) فتبقى اخنيارية مرتبطة بمساحة العقار ويمكن, في حال غياب ملعب للرياضة, الاستعاضة عنه بالمساحات المخصصة للالعاب المذكورة اعلاه على ان يتلاءم موقعها مع الشروط التربوية (بعيدة عن الصفوف, عن الفتحات الزجاجية...).

ب - المساحات المخصصة للتجول ولمواقف سيارات المعلمين, الادارة والزائرين مضاف اليها المساحات الخضراء. يمكن ان تكون مواقف السيارات مساحات خارجية او عند الحاجة ضمن البناء.

1 - وفق المقاييس العالمية, تراوح مساحة ملعب الرياضة تقريبا ما بين 350 م2 (ملعب كرة سلة) و1000 م2 (ملعب كرة سلة, سباق 100م, قفز طويل, رمي اثقال ومدرج 200 متفرج) وتتجاوز 5000 م2 مع ملعب كرة القدم.

2- ان نسبة الاستثمار الافقي والعمودي تخضع للانظمة المعتمدة من قبل دائرة التنظيم المدني في المنطقة المعنية في جميع الاحوال يفضل اعتماد ثلاثة طوابق فوق الارض كحد اقصى كما يستحسن توفير ساحة كافية امام مداخل المدرسة لاستقبال التلاميذ المنتقلين اليها بسيارات خاصة او بالباصات وذلك تجنبا للمخاطر او اعاقة السير العام.

المادة 3 من مرسوم رقم 5684 تاريخ 12/06/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/186830/article/3/