المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد لؤي محمود الخضر تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في البرج العقار رقم 312/ المقسم 3 الشارع العام ملك محمود محمد الخضر قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 5940 21/07/2001
Unofficial English title
Official title, in Arabic رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد لؤي محمود الخضر
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 5940 of 21 Jul 2001. Published in Official Gazette issue 36 of 26 Jul 2001. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر
الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137
تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة
الثالثة منه المعدلة بموجب القانون
رقم 190 تاريخ 24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
لؤي محمود الخضر المسجل برقم
3725/2 تاريخ 18/04/2001 والمتعلق
بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد
وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد لؤي محمود الخضر تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في البرج العقار رقم 312/ المقسم 3 الشارع العام ملك محمود محمد الخضر قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي
Related