The whole text

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Decree No. 515 of 5 Oct 1977. Published in Official Gazette issue 36 of 27 Oct 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

مادة 22: يفصل العضو من الصندوق في الحالات التالية:

آ- اذا فقد احد الشروط المنصوص عليها في المواد 17 و18 و19 من هذا المرسوم.

ب - اذا توقف دون عذر شرعي يقبله مجلس الادارة عن دفع قيمة اشتراكاته او مساهماته المنصوص عليها في النظام الاساسي وخلال المهل المحددة فيه.

ج- اذا اقدم على تصرفات او اعمال من شأنها الحاق الضرر بمصالح الصندوق المادية او المعنوية. د- اذا اهمل القيام بموجباته والتزاماته المنصوص عليها في النظام الاساسي.

المادة 22 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/186856/article/22/