المادة 21
مادة 21: على كل عضو يرغب في الاستقالة من الصندوق ان يقدم طلبا بذلك الى مجلس الادارة. تعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسليمها لمجلس الادارة ويبقى العضو المستقيل ملزما بالاشتراكات والمساهمات المتوجبة عليه لغاية تاريخ استقالته.
مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 No repeal recorded
Article 21 of Decree No. 515 of 5 Oct 1977. Published in Official Gazette issue 36 of 27 Oct 1977. No repeal recorded in our sources.
مادة 21: على كل عضو يرغب في الاستقالة من الصندوق ان يقدم طلبا بذلك الى مجلس الادارة. تعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسليمها لمجلس الادارة ويبقى العضو المستقيل ملزما بالاشتراكات والمساهمات المتوجبة عليه لغاية تاريخ استقالته.
المادة 21 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/186856/article/21/