المادة 31
مادة 31: يفقد عضو مجلس الادارة حكما صفته في الحالات التالية:
1- اذا فقد صفته كعضو في الصندوق
2- اذا استقال من عضوية المجلس
3- اذا انتهت مدة ولايته ولم تجدد مع مراعاة احكام المادة 29 من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 No repeal recorded
Article 31 of Decree No. 515 of 5 Oct 1977. Published in Official Gazette issue 36 of 27 Oct 1977. No repeal recorded in our sources.
مادة 31: يفقد عضو مجلس الادارة حكما صفته في الحالات التالية:
1- اذا فقد صفته كعضو في الصندوق
2- اذا استقال من عضوية المجلس
3- اذا انتهت مدة ولايته ولم تجدد مع مراعاة احكام المادة 29 من هذا المرسوم.
المادة 31 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/186856/article/31/