The whole text

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Decree No. 515 of 5 Oct 1977. Published in Official Gazette issue 36 of 27 Oct 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

مادة 32: يفصل عضو مجلس الادارة في الحالات التالية:

1- اذا ارتكب اهمالا مقصودا او مخالفات جسيمة الحقت بالصندوق ضررا ماديا او معنويا.

2- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر شرعي.

3- اذا حالت اسباب صحية دون تمكنه من متابعة اعماله في عضوية المجلس . يتم الفصل بقرار يصدره مجلس الادارة بثلثي عدد اعضائه ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره ويعرض على تصديق الجمعية العمومية في اول جلسة تعقدها.

المادة 32 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/186856/article/32/