المادة 42
مادة 42: يوقع باسم الصندوق على الشيكات والصفقات والعقود رئيس مجلس الادارة بالاشتراك مع المدير او العضو المكلف من مجلس الادارة لهذه الغاية. اذا تعذر التوقيع على الرئيس او المدير يفوض المجلس الى عضو او اكثر من اعضائه حق التوقيع.
مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 No repeal recorded
Article 42 of Decree No. 515 of 5 Oct 1977. Published in Official Gazette issue 36 of 27 Oct 1977. No repeal recorded in our sources.
مادة 42: يوقع باسم الصندوق على الشيكات والصفقات والعقود رئيس مجلس الادارة بالاشتراك مع المدير او العضو المكلف من مجلس الادارة لهذه الغاية. اذا تعذر التوقيع على الرئيس او المدير يفوض المجلس الى عضو او اكثر من اعضائه حق التوقيع.
المادة 42 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/186856/article/42/