المادة 61
مادة 61: تدعى الجمعية العمومية العادية للانعقاد مرة في السنة على الاقل خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية ويمكن دعوتها في كل وقت للانعقاد والبت باي موضوع يدخل ضمن اختصاصها.
مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 No repeal recorded
Article 61 of Decree No. 515 of 5 Oct 1977. Published in Official Gazette issue 36 of 27 Oct 1977. No repeal recorded in our sources.
مادة 61: تدعى الجمعية العمومية العادية للانعقاد مرة في السنة على الاقل خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية ويمكن دعوتها في كل وقت للانعقاد والبت باي موضوع يدخل ضمن اختصاصها.
المادة 61 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/186856/article/61/