المادة 61
مادة 61: تدعى الجمعية العمومية العادية للانعقاد مرة في السنة على الاقل خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية ويمكن دعوتها في كل وقت للانعقاد والبت باي موضوع يدخل ضمن اختصاصها.
مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 61 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 27/10/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 61: تدعى الجمعية العمومية العادية للانعقاد مرة في السنة على الاقل خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية ويمكن دعوتها في كل وقت للانعقاد والبت باي موضوع يدخل ضمن اختصاصها.
المادة 61 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/186856/article/61/