The whole text

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 No repeal recorded

المادة 69

Article 69 of Decree No. 515 of 5 Oct 1977. Published in Official Gazette issue 36 of 27 Oct 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 69

مادة 69: يتوجب على صناديق التعاضد ان تقتطع سنويا نسبة 25% (خمسة وعشرون بالماية) من مواردها المحددة في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 وتودعها في حساب خاص يسمى "حساب الاحتياطي الاجباري". يتوقف اقتطاع النسبة المذكورة عندما تصبح موجودات هذا الحساب مساوية لقيمة النفقات والموجبات التي دفعها الصندوق خلال السنتين السابقتين.

المادة 69 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/186856/article/69/