Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 69

المادة 69 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 27/10/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 69

مادة 69: يتوجب على صناديق التعاضد ان تقتطع سنويا نسبة 25% (خمسة وعشرون بالماية) من مواردها المحددة في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 وتودعها في حساب خاص يسمى "حساب الاحتياطي الاجباري". يتوقف اقتطاع النسبة المذكورة عندما تصبح موجودات هذا الحساب مساوية لقيمة النفقات والموجبات التي دفعها الصندوق خلال السنتين السابقتين.

المادة 69 من مرسوم رقم 515 تاريخ 05/10/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/186856/article/69/