المادة 6
مادة 6: على كل شخص ذاتي او معنوي بحوزته محرك للانارة بالكهرباء لا يخص احدى الشركات ذات الامتياز, ان يقدم تصريحا خطيا بذلك لمحافظ المنطقة بظرف خمسة ايام من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 4112 تاريخ 17/04/1939 No repeal recorded
Article 6 of Decree No. 4112 of 17 Apr 1939. Published in Official Gazette issue 3671 of 20 Apr 1939. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: على كل شخص ذاتي او معنوي بحوزته محرك للانارة بالكهرباء لا يخص احدى الشركات ذات الامتياز, ان يقدم تصريحا خطيا بذلك لمحافظ المنطقة بظرف خمسة ايام من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
المادة 6 من مرسوم رقم 4112 تاريخ 17/04/1939 https://lebaneselegislation.com/decree/187129/article/6/