المادة 1
مادة 1: ان المادة 15 من دفتر الشروط المؤرخ في 17 نيسان سنة 1931 قد عدلت فيما يختص بتعرفة التشعبات من الخطوط المتفرعة في الطرق العمومية كما يلي: ثلاثة واربعون غرشا لبنانيا عن كل متر جر من الخطوط الجوية
مرسوم Decree No. 4152 28/04/1939
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل المادة 15 من دفتر الشروط المؤرخ في 17-4-1931 فيما يختص بتعرفة التشعبات من الخطوط الموضوعة في الطرق العمومية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 4152 of 28 Apr 1939. Published in Official Gazette issue 3675 of 4 May 1939. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني الصادر بتاريخ 23 ايار سنة 1926
المعدل بالقانونين الدستوريين الصادرين بتاريخ 17 تشرين الاول
سنة 1927 و8 ايار سنة 1929
بناء على القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925
بناء على صكوك الامتياز المختصة بامتياز التوزيع العمومي
للقوة كهربائية في محطة وبلدة بحمدون المصدقة بتاريخ 17 نيسان
سنة 1927
وبناء على محضر لجنة الامتيازات بتاريخ 3 نيسان سنة 1939
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ان المادة 15 من دفتر الشروط المؤرخ في 17 نيسان سنة 1931 قد عدلت فيما يختص بتعرفة التشعبات من الخطوط المتفرعة في الطرق العمومية كما يلي: ثلاثة واربعون غرشا لبنانيا عن كل متر جر من الخطوط الجوية
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 28 نيسان سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرايل خباز
Related