المادة 6
مادة 6: ان قيمة السند الواحد هي الف ليرة لبنانية (1000 ل ل.) ويجب ان يكون الاكتتاب بقيمة 100 ل.ل. او باضعاف هذا المبلغ.
مرسوم رقم 9790 تاريخ 03/05/1968 No repeal recorded
Article 6 of Decree No. 9790 of 3 May 1968. Published in Official Gazette issue 37 of 6 May 1968. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: ان قيمة السند الواحد هي الف ليرة لبنانية (1000 ل ل.) ويجب ان يكون الاكتتاب بقيمة 100 ل.ل. او باضعاف هذا المبلغ.
المادة 6 من مرسوم رقم 9790 تاريخ 03/05/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/187307/article/6/