Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9790 تاريخ 03/05/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 9790 تاريخ 03/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 06/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: ان قيمة السند الواحد هي الف ليرة لبنانية (1000 ل ل.) ويجب ان يكون الاكتتاب بقيمة 100 ل.ل. او باضعاف هذا المبلغ.

المادة 6 من مرسوم رقم 9790 تاريخ 03/05/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/187307/article/6/