All legislation

مرسوم Decree No. 10561 31/07/2003

Unofficial English title

License to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces for the General Spare Parts Company

Official title, in Arabic رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية لشركة جنرال سبير بارتس كومباني

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10561 of 31 Jul 2003. Published in Official Gazette issue 37 of 7 Aug 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10561
Date
31/07/2003
Official Gazette
Issue 37, 07/08/2003, p. 4472-4473
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10561 تاريخ 31/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة جنرال

سبير بارتس كومباني (جبكو) ش.م.م. المسجل

برقم 3129/م تاريخ 14/03/2003 والمتعلق

بطلب تجديد رخصتها لاستيراد الاسلحة والذخائر

والمعدات الحربية من الفئات الاربع الاولى

لصالح القوى المسلحة اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 8489 تاريخ

16/08/2002 القاضي بتجديد رخصة استيراد

الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية من

الفئات الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة جنرال سبير بارتس كومباني (جبكو) ش.م.م (البوشرية ـ شارع مار مارون ـ ملك جميل الجميل ـ المتن) لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, للعام 2003, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود

Related

More from the same year.

2003