The whole text

مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 Repealed ملغى

المادة 17

Article 17 of Decree No. 12680 of 2 May 1963. Published in Official Gazette issue 37 of 9 May 1963. Status: repealed.

المادة 17

مادة 17: يفرض في الطبيب رئيس فرع مصرف الدم ان يكون: - طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة بالتخصص في علم نقل الدم وفي علم البلاسما ومشتقاتها وفي علم الكريات الدموية (هيماتولوجيا) وفي علم المناعة (ايميونولوجيا) على ان لا تقل مدة الدراسة والتدريب عن سنتين.

المادة 17 من مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/187395/article/17/