The whole text

مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 Repealed ملغى

المادة 21

Article 21 of Decree No. 12680 of 2 May 1963. Published in Official Gazette issue 37 of 9 May 1963. Status: repealed.

المادة 21

مادة 21: يفرض في رئيس مختبر المستوصف المركزي ان يكون: - طبيبا او صيدليا مجازا بممارسة او بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة تخصص جامعية في العلوم المخبرية العامة على ان لا تقل مدة التخصص عن سنتين للطبيب وثلاث سنوات للصيدلي.

المادة 21 من مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/187395/article/21/