المادة 51
مادة 51: يفرض في رئيس فرع الحميات (فيروس ) ان يكون: - طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة جامعية بالتخصص في علوم الفيروس على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن سنتين.
مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 Repealed ملغى
Article 51 of Decree No. 12680 of 2 May 1963. Published in Official Gazette issue 37 of 9 May 1963. Status: repealed.
مادة 51: يفرض في رئيس فرع الحميات (فيروس ) ان يكون: - طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه. - حائزا شهادة جامعية بالتخصص في علوم الفيروس على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن سنتين.
المادة 51 من مرسوم رقم 12680 تاريخ 02/05/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/187395/article/51/