المادة 10
مادة 10:
يتولى المدير العام لقوى الامن الداخلي تنفيذ مقررات لجنة المؤسسة والتصرف بالاموال اللازمة لتأمين تنفيذ المقررات كما يمكنه الاستدانة من المصارف او من مصدر اخر المبالغ اللازمة لتحقيق المشاريع التي تقررها اللجنة.
مرسوم رقم 12614 تاريخ 24/04/1963 No repeal recorded
Article 10 of Decree No. 12614 of 24 Apr 1963. Published in Official Gazette issue 37 of 9 May 1963. No repeal recorded in our sources.
مادة 10:
يتولى المدير العام لقوى الامن الداخلي تنفيذ مقررات لجنة المؤسسة والتصرف بالاموال اللازمة لتأمين تنفيذ المقررات كما يمكنه الاستدانة من المصارف او من مصدر اخر المبالغ اللازمة لتحقيق المشاريع التي تقررها اللجنة.
المادة 10 من مرسوم رقم 12614 تاريخ 24/04/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/187396/article/10/