المادة 10
مادة 10:
يتولى المدير العام لقوى الامن الداخلي تنفيذ مقررات لجنة المؤسسة والتصرف بالاموال اللازمة لتأمين تنفيذ المقررات كما يمكنه الاستدانة من المصارف او من مصدر اخر المبالغ اللازمة لتحقيق المشاريع التي تقررها اللجنة.
مرسوم رقم 12614 تاريخ 24/04/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 12614 تاريخ 24/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 09/05/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10:
يتولى المدير العام لقوى الامن الداخلي تنفيذ مقررات لجنة المؤسسة والتصرف بالاموال اللازمة لتأمين تنفيذ المقررات كما يمكنه الاستدانة من المصارف او من مصدر اخر المبالغ اللازمة لتحقيق المشاريع التي تقررها اللجنة.
المادة 10 من مرسوم رقم 12614 تاريخ 24/04/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/187396/article/10/