المادة 2
يمارس كل من مديري عام الغرفتين صلاحيات المدير العام في الوزارات .
ويتولى مدير عام الغرفة المدنية عقد النفقات العائدة للرئاسة وتصفيتها ضمن حدود الاعتمادات مهما بلغت قيمتها.
مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 2 of Legislative decree No. 160 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 37 of 10 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.
يمارس كل من مديري عام الغرفتين صلاحيات المدير العام في الوزارات .
ويتولى مدير عام الغرفة المدنية عقد النفقات العائدة للرئاسة وتصفيتها ضمن حدود الاعتمادات مهما بلغت قيمتها.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/187415/article/2/