The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Legislative decree No. 160 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 37 of 10 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

يمارس كل من مديري عام الغرفتين صلاحيات المدير العام في الوزارات .

ويتولى مدير عام الغرفة المدنية عقد النفقات العائدة للرئاسة وتصفيتها ضمن حدود الاعتمادات مهما بلغت قيمتها.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/187415/article/2/