Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يمارس كل من مديري عام الغرفتين صلاحيات المدير العام في الوزارات .

ويتولى مدير عام الغرفة المدنية عقد النفقات العائدة للرئاسة وتصفيتها ضمن حدود الاعتمادات مهما بلغت قيمتها.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/187415/article/2/