The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Legislative decree No. 134 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 37 of 10 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

Amended 05/06/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3251 / 1972 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3251 / 1972 )

1- خلافا للنصوص العامة المتعلقة بتعيين الموظفين يتم تعيين المدرسين عن طريق الاختيار وفقا للاصول التالية:

2-

أ) يعلن مجلس الخدمة المدنية - ادارة الموظفين - في شهر تموز من كل سنة وكلما دعت الحاجة, عن عدد المدرسين الذين تحتاج اليهم وزارة التربية الوطنية من غير- حملة الشهادة التعليمية الاولى, وذلك بناء على طلب وزارة التربية الوطنية. تحدد في الاعلان مهلة قبول الطلبات والامكنة التي يجب تقديم الطلبات فيها.

ب - تعلن لائحة المرشحين الذين يستوفون شروط التعيين المطلوبة على باب مجلس - الخدمة المدنية ويعمل بهذه اللائحة لمدة سنة من تاريخ اعلانها, ويكون لها افضلية- على التي تليها.

3- تعطى الافضلية في التعيين حسب الترتيب الاتي:

أ- حملة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني

ب) حملة معادلة البكالوريا- اللبنانية - القسم الثاني

ج) حملة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول

د) حملة معادلة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول - وتعطى الافضلية ضمن كل مجموعة من هذه المجموعات للمرشحين حسب تسلسل علاماتهم في الامتحانات الرسمية العائدة- للشهادات المطلوبة.

4- لا تشمل احكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة المرشحين من حملة الشهادة- التعليمية الاولى الذين لهم افضلية في التعيين على سواهم من حملة الشهادات المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة.

5- يعين هؤلاء المدرسون بمرسوم متمرنين لمدة سنة على الاقل وسنتين على الاكثر يثبتون بنهايتها او يصرفون لعدم كفاءتهم المسلكية.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3251 تاريخ 17/05/1972, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/06/1972

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 05/06/1972 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 3251 تاريخ 17/05/1972, art. 1 · as the amending text publishes it

    1- خلافا للنصوص العامة المتعلقة بتعيين الموظفين يتم تعيين المدرسين عن طريق الاختيار وفقا للاصول التالية:

    2-

    أ) يعلن مجلس الخدمة المدنية - ادارة الموظفين - في شهر تموز من كل سنة وكلما دعت الحاجة, عن عدد المدرسين الذين تحتاج اليهم وزارة التربية الوطنية من غير- حملة الشهادة التعليمية الاولى, وذلك بناء على طلب وزارة التربية الوطنية. تحدد في الاعلان مهلة قبول الطلبات والامكنة التي يجب تقديم الطلبات فيها.

    ب - تعلن لائحة المرشحين الذين يستوفون شروط التعيين المطلوبة على باب مجلس - الخدمة المدنية ويعمل بهذه اللائحة لمدة سنة من تاريخ اعلانها, ويكون لها افضلية- على التي تليها.

    3- تعطى الافضلية في التعيين حسب الترتيب الاتي:

    أ- حملة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني

    ب) حملة معادلة البكالوريا- اللبنانية - القسم الثاني

    ج) حملة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول

    د) حملة معادلة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول - وتعطى الافضلية ضمن كل مجموعة من هذه المجموعات للمرشحين حسب تسلسل علاماتهم في الامتحانات الرسمية العائدة- للشهادات المطلوبة.

    4- لا تشمل احكام الفقرتين 2 و3 من هذه المادة المرشحين من حملة الشهادة- التعليمية الاولى الذين لهم افضلية في التعيين على سواهم من حملة الشهادات المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة.

    5- يعين هؤلاء المدرسون بمرسوم متمرنين لمدة سنة على الاقل وسنتين على الاكثر يثبتون بنهايتها او يصرفون لعدم كفاءتهم المسلكية.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 134 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/187417/article/10/