المادة 6
مادة 6: على جميع الاشخاص الحقيقيين والمعنويين ان يقدموا للمديرية المعلومات الاحصائية التي تطلبها او التي تجمع تحت اشرافها الفني. وكل من رفض الاجابة او اجانب بصورة غير منطبقة على الحقيقة يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين الى خمسماية ليرة
مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 6 of Legislative decree No. 135 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 37 of 10 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: على جميع الاشخاص الحقيقيين والمعنويين ان يقدموا للمديرية المعلومات الاحصائية التي تطلبها او التي تجمع تحت اشرافها الفني. وكل من رفض الاجابة او اجانب بصورة غير منطبقة على الحقيقة يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين الى خمسماية ليرة
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/187418/article/6/