المادة 6
مادة 6: على جميع الاشخاص الحقيقيين والمعنويين ان يقدموا للمديرية المعلومات الاحصائية التي تطلبها او التي تجمع تحت اشرافها الفني. وكل من رفض الاجابة او اجانب بصورة غير منطبقة على الحقيقة يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين الى خمسماية ليرة
مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: على جميع الاشخاص الحقيقيين والمعنويين ان يقدموا للمديرية المعلومات الاحصائية التي تطلبها او التي تجمع تحت اشرافها الفني. وكل من رفض الاجابة او اجانب بصورة غير منطبقة على الحقيقة يعاقب بالغرامة من خمس وعشرين الى خمسماية ليرة
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 135 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/187418/article/6/