All legislation

مرسوم Decree No. 1831 07/09/1944

Unofficial English title

Imposing health monitoring on arrivals from Haifa and Jaffa

Official title, in Arabic فرض المراقبة الصحية على القادمين من حيفا ويافا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1831 of 7 Sep 1944. Published in Official Gazette issue 37 of 13 Sep 1944. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1831
Date
07/09/1944
Official Gazette
Issue 37, 13/09/1944, p. 8-9
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 1831 تاريخ 07/09/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فرضت المراقبة الصحية على القادمين من مدينتي حيفا ويافا

المادة 2

مادة 2: تشكل ثلاث مفرزات ثابتة قوامها مامور صحي واحد افراد القوة المسلحة وتوضح الاولى في نقطة الناقورة والثانية في نقطة مرجعيون والثالثة في مطار بيروت ويكون لها الصلاحيات الاتية: 1- طلب الشهادة الصحية للداخلين الى الاراضي اللبنانية القادمين من حيفا ويافا واستفهام عن المكان المقصود في لبنان من قبل المسافرين وعنوان هؤلاء بالضبط وارسال لائحة يومية باسمائهم الى وزارة الصحة اللبنانية 2- التاشير على الشهادة الصحية مع الايضاح خطيا عليها من ضرورة المرور حتما بدوائر وزارة الصحة والاسعاف العام في بيروت

المادة 3

مادة 3: يخضع القادمون الى بيروت للمعاينة الصحية اليومية المجانية مدة ستة ايام اعتبارا من تاريخ دخولهم الاراضي اللبنانية تجري هذه المعاينة من قبل طبيب الحكومة او الطبيب الذي تعينه وزارة الصحة

المادة 4

مادة 4: يحظر ادخال الخرق والاشياء المستعملة التي مصدرها حيفا ويافا الى الاراضي اللبنانية برسم التجارة ان لم تكن مرفوقة بشهادة تطهير صادرة عن مصلحة الصحة الفلسطينية

المادة 5

مادة 5: يطلب من حضرات المحافظين والبلديات ومختلف السلطات المختصة بمساعدة دوائر الصحة على صيانة البلاد من الطاعون خاصة بمكافحتها الجرذان والقمل على نفقتها الخاصة

المادة 6

مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم بموجب الذيل الثالث للمادة 99 من قانون الجزاء

المادة 7

مادة 7: ينفذ بقرار من وزير الصحة كل تدبير طارىء يستدعى الاسراع

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا المرسوم لاشعار اخر وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك:

بيروت في 7 ايلول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: مجيد ارسلان

Related

More from the same year.

1944