المادة 1
اذا لم يتمكن مالكو السفن ان يثبتوا رسميا محمول سفنهم المطلوب تسجيلها في احدى الموانيء اللبنانية يعهد الى رؤساء موانيء التسجيل بتقديره وفقا للقواعد المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 13000 تاريخ 08/09/1948 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 13000 of 8 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 37 of 15 Sep 1948. No repeal recorded in our sources.
اذا لم يتمكن مالكو السفن ان يثبتوا رسميا محمول سفنهم المطلوب تسجيلها في احدى الموانيء اللبنانية يعهد الى رؤساء موانيء التسجيل بتقديره وفقا للقواعد المرفقة بهذا المرسوم.
المادة 1 من مرسوم رقم 13000 تاريخ 08/09/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/187521/article/1/