Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13000 تاريخ 08/09/1948 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 13000 تاريخ 08/09/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 15/09/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

اذا لم يتمكن مالكو السفن ان يثبتوا رسميا محمول سفنهم المطلوب تسجيلها في احدى الموانيء اللبنانية يعهد الى رؤساء موانيء التسجيل بتقديره وفقا للقواعد المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 1 من مرسوم رقم 13000 تاريخ 08/09/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/187521/article/1/