The whole text

مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Decree No. 8018 of 12 Jun 2002. Published in Official Gazette issue 37 of 27 Jun 2002. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

Amended 26/12/2024

(عدلت بموجب مرسوم 14503 / 2024 )

1 ــ يُـنظر بطلبات الترخيص بالإنشاء بعد استيفاء رسم التحقق لصالح خزينة الدولة، يحدد كما يلي:

ــ مؤسسات الفئة الأولى: أربعون مليون ليرة لبنانية

ــ مؤسسات الفئة الثانية: ثلاثون مليون ليرة لبنانية

ــ مؤسسات الفئة الثالثة: عشرون مليون ليرة لبنانية

ــ مؤسسات الفئة الرابعة: خمسة عشر مليون ليرة لبنانية

ــ مؤسسات الفئة الخامسة: عشرة ملايين ليرة لبنانية

2ــ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإستثمار وتجديد الترخيص وتعديله ونقل الاستثمار نصف رسم التحقق الـمحدد في الفقرة "1".

3 ــ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإنشاء والإستثمار معا، رسم التحقق الـمحدّد في الفقرة 1

Possibly affected, check: مرسوم رقم 14503 تاريخ 18/12/2024, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 26/12/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 26/12/2024 · Replaced by مرسوم رقم 14503 تاريخ 18/12/2024, art. 1 · as the amending text publishes it

    1 ــ يُـنظر بطلبات الترخيص بالإنشاء بعد استيفاء رسم التحقق لصالح خزينة الدولة، يحدد كما يلي:

    ــ مؤسسات الفئة الأولى: أربعون مليون ليرة لبنانية

    ــ مؤسسات الفئة الثانية: ثلاثون مليون ليرة لبنانية

    ــ مؤسسات الفئة الثالثة: عشرون مليون ليرة لبنانية

    ــ مؤسسات الفئة الرابعة: خمسة عشر مليون ليرة لبنانية

    ــ مؤسسات الفئة الخامسة: عشرة ملايين ليرة لبنانية

    2ــ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإستثمار وتجديد الترخيص وتعديله ونقل الاستثمار نصف رسم التحقق الـمحدد في الفقرة "1".

    3 ــ يستوفى عن طلبات الترخيص بالإنشاء والإستثمار معا، رسم التحقق الـمحدّد في الفقرة 1

المادة 15 من مرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/187643/article/15/