All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 17 11/12/1939

Unofficial English title

Amending Articles 4, 12, 13, 14, 16 and 17 of the law of 19 Rabi al-Akhar 1327 (on the offence of vagrancy)

Official title, in Arabic تعديل المواد 4و12و13و14و16و17 من قانون 19 ربيع الاخر سنة 1327 (بشأن جرم التشرد)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Legislative decree No. 17 of 11 Dec 1939. Published in Official Gazette issue 3746 of 8 Jan 1940. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
17
Date
11/12/1939
Official Gazette
Issue 3746, 08/01/1940, p. 5752-5753
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 11/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المواد ال 4 و12 و13 و14 و16 و17 من قانون 19 ربيع الاخر على الوجه التالي: المادة 4 - من ثبت انه اقترف جرم التشرد يعاقب بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر ولادارة السجون في خلال مدة العقوبة ان تسختدم المحكوم عليه في اعمال تقوم بها ادارة الاشغال العامة او الدوائر البلدية المادة 12 - من بدل زيه على اي شكل كان كتما لهويته, ومن وجد حاملا, من دون سبب , مبارد, او شصا او كلابات (Pence-Monseigneur) وما ماثلها من الالات والادوات التي تستعمل لمعالجة الاقفال والابواب والمنافذ تسهيلا للسرقة يعاقب بالحبس من شهر الى سنة اذا كان من المتشردين الحبس من شهرين الى سنتين اذا كان ظنينا بالسوء المادة 13 - ان المتشردين الذين يتعرضون للناس بالشر او يتهددونهم به يعاقبون بالحبس من شهر الى سنة واذا كان مقترف الجرم نفسه ظنينا بالسوء يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين واذا كان القانون يعاقب على المخالفة المقترفة بعقوبة اشد فان هذه العقوبة الاشد هي التي تطبق المادة 14 - تطبق المادة 8 من قانون الجزاء في حالة التكرار المادة 16 - لا يعد من المتشردين الاولاد الذين لم يتموا الثالثة عشرة من سنيهم ومن كان قاصرا لم يتم الخامسة عشرة من عمره وكان ابوه اوامه او اقرباؤه المكلفون قانونا باعاشته وتربيته قد تركوه يتشرد ولم ينفقوا عليه من قدرتهم على ذلك عوقب هؤلاء اي الاب والام او الاقرباء بالحبس من شهر الى سنة وبالجزاء النقدي من عشر ليرات الى مائة ليرة لبنانية المادة 17 - من يدفع الى التسول قاصرا لم يتم الثامنة عشرة من عمره بقصد الانتفاع منه يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالجزاء النقدي من عشر ليرات الى مائة ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: الغيت المادتان 6 و8 من القانون الآنف الذكر

المادة 3

مادة 3: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي

بيروت في 11 كانون الاول 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم نظر وصدق تحت رقم 2/R 40 بيروت في 3 كانون الثاني سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

Related

More from the same year.

1939