المادة 1
بصورة موقتة وحتى انتهاء مدة الحرب , يحق للقاضي الذي قدم له طلب اخلاء مأجور من مالك بيت للسكن ضد المستأجر الذي يكون ايجاره المعقود لمدة سنة على الاقل قد انتهى اجله ولم يجدد. ان يمنح مهلة للاخلاء لا تتجاوز الستة اشهر
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 05/01/1940 No repeal recorded
Article 1 of Legislative decree No. 25 of 5 Jan 1940. Published in Official Gazette issue 3747 of 11 Jan 1940. No repeal recorded in our sources.
بصورة موقتة وحتى انتهاء مدة الحرب , يحق للقاضي الذي قدم له طلب اخلاء مأجور من مالك بيت للسكن ضد المستأجر الذي يكون ايجاره المعقود لمدة سنة على الاقل قد انتهى اجله ولم يجدد. ان يمنح مهلة للاخلاء لا تتجاوز الستة اشهر
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 05/01/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187888/article/1/