Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 05/01/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 05/01/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3747 تاريخ 11/01/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

بصورة موقتة وحتى انتهاء مدة الحرب , يحق للقاضي الذي قدم له طلب اخلاء مأجور من مالك بيت للسكن ضد المستأجر الذي يكون ايجاره المعقود لمدة سنة على الاقل قد انتهى اجله ولم يجدد. ان يمنح مهلة للاخلاء لا تتجاوز الستة اشهر

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 05/01/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187888/article/1/