المادة 1
بصورة موقتة وحتى انتهاء مدة الحرب , يحق للقاضي الذي قدم له طلب اخلاء مأجور من مالك بيت للسكن ضد المستأجر الذي يكون ايجاره المعقود لمدة سنة على الاقل قد انتهى اجله ولم يجدد. ان يمنح مهلة للاخلاء لا تتجاوز الستة اشهر
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 05/01/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 05/01/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3747 تاريخ 11/01/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
بصورة موقتة وحتى انتهاء مدة الحرب , يحق للقاضي الذي قدم له طلب اخلاء مأجور من مالك بيت للسكن ضد المستأجر الذي يكون ايجاره المعقود لمدة سنة على الاقل قد انتهى اجله ولم يجدد. ان يمنح مهلة للاخلاء لا تتجاوز الستة اشهر
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 05/01/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187888/article/1/