المادة 24
في حالة بيع الرهن بواسطة دوائر الاجراء تحسم حكما قيمة الضريبة وتدفع الى الخزينة بمعرفة هذه الدوائر. وتطبق عند الاقتضاء احكام الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من هذا المرسوم الاشتراعي
مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 No repeal recorded
Article 24 of Legislative decree No. 38 of 28 Mar 1940. Published in Official Gazette issue 3769 of 30 Mar 1940. No repeal recorded in our sources.
في حالة بيع الرهن بواسطة دوائر الاجراء تحسم حكما قيمة الضريبة وتدفع الى الخزينة بمعرفة هذه الدوائر. وتطبق عند الاقتضاء احكام الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من هذا المرسوم الاشتراعي
المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187972/article/24/