Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3769 تاريخ 30/03/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

في حالة بيع الرهن بواسطة دوائر الاجراء تحسم حكما قيمة الضريبة وتدفع الى الخزينة بمعرفة هذه الدوائر. وتطبق عند الاقتضاء احكام الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187972/article/24/