The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Legislative decree No. 38 of 28 Mar 1940. Published in Official Gazette issue 3769 of 30 Mar 1940. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

يحول مقدار الغرامات المقطوعة والاساس الذي تبني عليه, من العملة اللبنانية السورية الذهب الى العملة اللبنانية على اساس خمسة غروش لبنانية لكل غرش لبناني سوري ذهب

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187972/article/32/