المادة 32
يحول مقدار الغرامات المقطوعة والاساس الذي تبني عليه, من العملة اللبنانية السورية الذهب الى العملة اللبنانية على اساس خمسة غروش لبنانية لكل غرش لبناني سوري ذهب
مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3769 تاريخ 30/03/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحول مقدار الغرامات المقطوعة والاساس الذي تبني عليه, من العملة اللبنانية السورية الذهب الى العملة اللبنانية على اساس خمسة غروش لبنانية لكل غرش لبناني سوري ذهب
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187972/article/32/