المادة 12
مادة 12: تعفى البلديات التي منحت قروضا قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي من اموال الرسوم البلدية على المحروقات من تسديدها ما خلا نصف السلفات الممنوحة لاجل المجارير او الارصفة او جر المياه
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 28/02/1940 No repeal recorded
Article 12 of Legislative decree No. 35 of 28 Feb 1940. Published in Official Gazette issue 3776 of 24 Apr 1940. No repeal recorded in our sources.
مادة 12: تعفى البلديات التي منحت قروضا قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي من اموال الرسوم البلدية على المحروقات من تسديدها ما خلا نصف السلفات الممنوحة لاجل المجارير او الارصفة او جر المياه
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 28/02/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187984/article/12/