المادة 12
مادة 12: تعفى البلديات التي منحت قروضا قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي من اموال الرسوم البلدية على المحروقات من تسديدها ما خلا نصف السلفات الممنوحة لاجل المجارير او الارصفة او جر المياه
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 28/02/1940 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 28/02/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3776 تاريخ 24/04/1940. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: تعفى البلديات التي منحت قروضا قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي من اموال الرسوم البلدية على المحروقات من تسديدها ما خلا نصف السلفات الممنوحة لاجل المجارير او الارصفة او جر المياه
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 28/02/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/187984/article/12/