The whole text

مرسوم رقم 417 تاريخ 24/05/1940 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decree No. 417 of 24 May 1940. Published in Official Gazette issue 3786 of 29 May 1940. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: تعتبر مركزا للاصطياف , لاجل تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 35 كل محلة تتوفر فيها الشروط التالية: 1- ان لا يقل علوها عن 650 مترا 2- ان لا يقل عن 500 ليرة لبنانية الحاصل الصافي للرسوم التي تجبيها البلدية, على ان يجري حساب هذا الحاصل وفاقا للفقرة الاولى من المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 35 3- ان يكون في المحلة, في فندق او في عدة فنادق خمسون سريرا على الاقل ان يكون في المحلة ثلاثون منزلا على الاقل معدة للصائفين, على ان هذا الحد الادنى لا يتوجب اذا تجاوز عدد الاسرة في الفنادق المائة سرير

المادة 3 من مرسوم رقم 417 تاريخ 24/05/1940 https://lebaneselegislation.com/decree/188003/article/3/