المادة 1
مادة 1: تعتبر اراضي قرية القرعون ملوثة بحشرة دودة الزرع وفقا للتحديد التالي: شمالا وشرقا - الجبل غربا - نهر الليطاني جنوبا - الطريق الممتدة من القرعون الى الجسر
مرسوم Decree No. 414 23/05/1940
Unofficial English title
Official title, in Arabic اعتبار اراضي قرية القرعون ملوثة بحشرة دودة الزرع
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 414 of 23 May 1940. Published in Official Gazette issue 3787 of 1 Jun 1940. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على قراري المفوض السامي رقم 246 و248 تاريخ 21 ايلول
سنة 1939
وبناء على القرار التشريعي رقم 3044 المؤرخ في 18 اذار سنة
1925
ونظرا لظهور حشرة دودة الزرع في اراضي قرية القرعون (محافظة
البقاع)
وحيث ان الطريقة الوحيدة لمكافحة هذه الحشرة هي منع زراعة
الحبوب في الاراضي المصابة هذا العام سنتين متواليتين
لتزرع بالنباتات البقلية كالعدس والحمص والكرسنة
وبناء على اقتراح امين سر الدولة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر اراضي قرية القرعون ملوثة بحشرة دودة الزرع وفقا للتحديد التالي: شمالا وشرقا - الجبل غربا - نهر الليطاني جنوبا - الطريق الممتدة من القرعون الى الجسر
مادة 2: ان اهالي قرية القرعون مجبرون على الامتناع عن زراعة الحبوب في الاراضي المصابة هذا العام بدودة الزرع سنتين متواليتين ويجوز لهم زرعها بالنباتات البقلية كالعدس والحمص والكرسنة وفقا لتعليمات مهندس زراعة البقاع
مادة 3: كل مخالفة لاحكام مادة 2 من هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بموجب المادة التاسعة من القرار التشريعي رقم 3044
مادة 4: امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 23 ايار سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم
Related