All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 45 24/05/1940

Unofficial English title

Concerning the conditions for attachment of public and private salaries and wages, etc.

Official title, in Arabic يتعلق بشروط حجز الرواتب والاجور العامة والخاصة الخ.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Legislative decree No. 45 of 24 May 1940. Published in Official Gazette issue 3795 of 29 Jun 1940. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
45
Date
24/05/1940
Official Gazette
Issue 3795, 29/06/1940, p. 6796-6797
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 24/05/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المواد 598 و599 و600 و605 من قانون اصول المحاكمات المدنية ويستعاض عنها بالاحكام التالية: المادة 598 الجديدة = مع الاحتفاظ باحكام المادة 594 فقرتها التاسعة من هذا القانون ان اجور العمال, واجور الخدم, والمعاشات , والرواتب الخاصة او العامة, او معاشات التقاعد, يمكن حجزها او التنازل عنها لغاية العشر 10/1) عن الجزء السنوي الذي ينقص عن 360 ليرة لبنانية او يعادلها, والخمس (5/1) عن الجزء الذي- يتحاوز 360 ليرة لبنانية وينقص عن 600 ليرة لبنانية او يعادلها. والربع(4/1)- عن الجزء الذي يتجاوز 600 ليرة لبنانية وينقص عن 800 ليرة لبنانية او يعادلها.- والثلث (3/1) عن الجزءالذي يتجاوز 800 ليرة لبنانية وينقص عن 1200 ليرة- لبنانية او يعادلها, وبدون تحديد عن الجزء الذي يتجاوز 1200 ليرة لبنانية ولاجل اجراء حساب المبلغ الواجب استقطاعه تؤخذ بعين الاعتبار فضلا عن الرواتب او الاجور نفسها كل لواحق هذه الرواتب او الاجور ما عدا المبالغ التي تدفع للموظف او المأمور تسديدا لنفقات - قام بها. اما المبالغ التي قد تمنح لهؤلاء الموظفين او المأمورين على سبيل- الاسعاف فلا يجوز حجزها والتنازل عنها

المادة 2

مادة 2: تلغى المواد 601 و602 و603 و604 من قانون اصول المحاكمات المدنية وكل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او المناقضة لمضمونه

المادة 3

مادة 3: تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي على المحجوزات المبلغة قبل ان يصبح مرعي الاجراء الا اذا كان قد سبق ان اسفرت معاملة الحجز عن صدور حكم باثبات الحجز اكتسب قوة الامر المحكوم به غير ان الرواتب والاجور الخ... التي استحقت قبل ان يصبح هذا المرسوم الاشتراعي مرعي الاجراء والتي سبق ان صدر بشأنها قرار حجز تبقى خاضعة للنظام السابق لا تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي على معاملات التنازل المبلغة قبل ان يصبح مرعي الاجراء, بل تبقى هذه المعاملات خاضعة للنظام السابق

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية

بيروت في 24 ايار سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم صدق تحت رقم 316/ R 40 بيروت في 17 حزيران سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

Related

More from the same year.

1940