The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977 No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of Legislative decree No. 130 of 2 Nov 1977. Published in Official Gazette issue 38 of 10 Nov 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

مادة 18: منذ تاريخ تقديم الطلب الى حين موافقة المصرف او صدور قرار عن اللجنة التحكيمية لا يحق للمصرف ان يباشر او يواصل معاملة تنفيذية او ان يتقدم بدعوى افلاسية بحق المدين المتضرر. في حال تقدم المصرف بدعوى افلاسية او باشر معاملات التنفيذ بحق المدين المتضرر يحق لهذا الاخير ان يطلب من اللجنة التحكيمية تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بحقه خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ تبلغه الدعوى او الانذار الاجرائي وتتوقف عندها الملاحقات الى حين صدور قرار عن اللجنة التحكيمية.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/188166/article/18/