Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 10/11/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

مادة 18: منذ تاريخ تقديم الطلب الى حين موافقة المصرف او صدور قرار عن اللجنة التحكيمية لا يحق للمصرف ان يباشر او يواصل معاملة تنفيذية او ان يتقدم بدعوى افلاسية بحق المدين المتضرر. في حال تقدم المصرف بدعوى افلاسية او باشر معاملات التنفيذ بحق المدين المتضرر يحق لهذا الاخير ان يطلب من اللجنة التحكيمية تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بحقه خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ تبلغه الدعوى او الانذار الاجرائي وتتوقف عندها الملاحقات الى حين صدور قرار عن اللجنة التحكيمية.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 130 تاريخ 02/11/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/188166/article/18/