The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Legislative decree No. 121 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 38 of 13 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

مادة 11 : يفصل القضاة البدائيون المعاونون: 1- جميع القضايا الشخصية او المتعلقة بالاعيان المنقولة اذا كانت قيمتها لا تجاوز الفي ليرة, باستثناء دعاوى الافلاس 2- دعاوى النفقة, اذا كان مقدار النفقة السنوي لا يجاوز الفي ليرة 3- اثبات الوفاة وحصر الارث . اما النزاع بشأنهما فيعود النظر فيه الى القاضي البدائي بدعوى اصلية 4- دعاوى النفوس 5- دعاوى الاموال غير المنقولة اذا كانت قيمتها لا تجاوز الفي ليرة 6- الدعاوى التصرفية (وضع اليد) على ان تقام في المدة المنصوص عليها في المادة 48 من قانون اصول المحاكمات المدنية 7- الدعاوى التي يراد بها منع التعرض لحق الري 8- دعاوى قسمة الاموال المنقولة وغير المنقولة, اذا كانت قيمة الاموال المطلوبة قسمتها لا تجاوز الفي ليرة

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/11/