Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11 : يفصل القضاة البدائيون المعاونون: 1- جميع القضايا الشخصية او المتعلقة بالاعيان المنقولة اذا كانت قيمتها لا تجاوز الفي ليرة, باستثناء دعاوى الافلاس 2- دعاوى النفقة, اذا كان مقدار النفقة السنوي لا يجاوز الفي ليرة 3- اثبات الوفاة وحصر الارث . اما النزاع بشأنهما فيعود النظر فيه الى القاضي البدائي بدعوى اصلية 4- دعاوى النفوس 5- دعاوى الاموال غير المنقولة اذا كانت قيمتها لا تجاوز الفي ليرة 6- الدعاوى التصرفية (وضع اليد) على ان تقام في المدة المنصوص عليها في المادة 48 من قانون اصول المحاكمات المدنية 7- الدعاوى التي يراد بها منع التعرض لحق الري 8- دعاوى قسمة الاموال المنقولة وغير المنقولة, اذا كانت قيمة الاموال المطلوبة قسمتها لا تجاوز الفي ليرة

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/11/