The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 47

Article 47 of Legislative decree No. 121 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 38 of 13 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.

المادة 47

في تثبيت القضاة: مادة 47: في مدة السنتين الاوليين من تعين القضاة المبينين في المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1954 ينظر مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح مفتش العدلية العام في امر تثبيتهم او اخراجهم من السلك القضائي ويصدر مرسوم بهذا الشأن وفقا لقرار المجلس . يجوز للقضاة الذين مضى على تعيينهم سنتان ولم يبت بامر تثبيتهم ان يطلبوا الى مجلس القضاء الاعلى النظر بامر هذا التثبيت وعلى المجلس ان يبت في الطلب في مدة لا تجاوز الشهرين. يتخذ مجلس القضاء الاعلى قراره بهذا الشأن بعد الاطلاع على تقارير التفتيش المحالة اليه والاستماع الى القاضي ذي العلاقة وعلى ما يراه لازما من التحقيق عند الاقتضاء. ان القضاة الذين يقرر مجلس القضاء الاعلى عدم تثبيتهم يصرفون من الخدمة بمرسوم ويحق لهم المطالبة بمعاش التقاعد او تعويض الصرف وفقا للانظمة النافذة

المادة 47 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/47/