المادة 7
مادة 7: عند وجود اسباب هامة, لوزير العدل ان يطلب الى مجلس القضاء الاعلى في مدة ثمانية ايام اعادة النظر في قراره المتضمن الانهاء بالقضاة البدائيين والقضاة البدائيين المعاونين. واذا لم يعدل قراره يصدر مرسوم التعيين وفاقا لهذا القرار
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 7 of Legislative decree No. 121 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 38 of 13 Jul 1959. No repeal recorded in our sources.
مادة 7: عند وجود اسباب هامة, لوزير العدل ان يطلب الى مجلس القضاء الاعلى في مدة ثمانية ايام اعادة النظر في قراره المتضمن الانهاء بالقضاة البدائيين والقضاة البدائيين المعاونين. واذا لم يعدل قراره يصدر مرسوم التعيين وفاقا لهذا القرار
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/188213/article/7/